فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يعلم) القاطعُ (أنها يُسراه، أو ظَنَّ أنها تُجزئه؛ فعليه ديتها) لأن ما أوجب عمده القود، أوجب خطؤه الدية، كالقتل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.