فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأما القاطعُ؛ فإن كان قَطَعها من غير اختيار من السارق، أو كان أخرجها السارقُ دهشةً، أو ظنًّا منه أنها تُجزئ، فَقَطَعها القاطع عالمًا بأنها يُسراه، وأنها لا تجزئ؛ فعليه القِصاص) لأنه قطع طرفًا معصومًا عمدًا، فأقيد به كما لو لم يجب قطع يُمناه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.