فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت تالفةً وهي من المِثليات؛ فعليه مِثلُها، وإلا) تكن مِثلية (فقيمتها، قُطِع أو لم يُقطع، موسِرًا كان أو مُعسِرًا) وما روي عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا:"إذا أَقمتُمُ الحَدَّ على السّارِقِ فلا غُرْمَ عليه" قال ابن عبد البر: الحديث ليس بالقوي .

١٢٬٠١٦

وقال ابن المنذر : فيه سعد بن إبراهيم، وهو مجهول،

١٢٬٠١٧

ولو سُلِّم صحته فيحتمل أنه لا غُرْمَ عليه في أجرة القطع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.