فإن كان فيهم صبي أو مجنون لم يسقط الحد عن غيرهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان فيهم) أي: المحاربين (صبيٌّ أو مجنون؛ لم يسقط الحَدُّ عن غيرهما) كما لو اشترك مُكلَّف وغيره في شرب ونحوه،
١٢٬٠٣٥
بخلاف ما لو اشتركا في القَتْل؛ لأنه لم يتمحض عمدًا عدوانًا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.