باب حد المحاربين
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٣٬٢٩٨ إلى ٢٣٬٣١٥
-
٤/٢٨٧٤/٢٨٧
وهم قطاع الطريق المكلفون الملتزمون ولو أنثى الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا وحجارة في صحراء أو بنيان أو بحر فيغصبونهم مالا محترما قهرا مجاهرة
-
فإن أخذوا مختفين فهم سراق
-
وإن خطفوه وهربوا فمنتهبون لا قطع عليهم
-
وإن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئا فليسوا بمحاربين لأنهم لم يرجعوا إلى منعة وقوة
-
وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم محاربون
-
ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين
-
فمن كان منهم قد قتل قتيلا لأخذ ماله ولو بمثقل أو سوط أو عصا ولو غير من يكافئه كمن قتل ولده أو عبدا أو ذميا وأخذ المال - قتل حتما بالسيف في عنقه ولو عفا عنه ولى
-
ثم صلب المكافئ دون غيره بقدر ما يشتهر ثم ينزل ويدفع إلى أهله فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن
-
فإن مات قبل قتله لم يصلب
-
ولا يتحتم استيفاء جناية يوجب القصاص فيما دون النفس: إلا إذا كان قتل وحكمها حكم الجناية في غير المحاربة
-
٤/٢٨٨٤/٢٨٨
فإن جرح إنسانا قتل آخر اقتص منه للجراح ثم قتل للمحاربة حتما فيهما
-
وردء وطليع في ذلك كمباشر
-
وإذا قتل واحد منهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم فيجب قتل الكل
-
وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم - قتلوا كلهم وصلب المكافئ
-
فإن كان فيهم صبي أو مجنون لم يسقط الحد عن غيرهما
-
ولا حد عليهما وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما ودية قتيلهما على عاقلتهما ولا شيء على ردئهما
-
وإن كان فيهم امرأة ثبت لها حكم المحاربة فمتى قتلت أو أخذت المال ثبت لها حكم المحاربة في حق من معها كهى لأنهم ردؤها
-
وإن قطع أهل الذمة على المسلمين الطريق وحدهم أو مع المسلمين انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم.