ولا أثر لعفو ولي ولم يصلب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولم يأخذ المالَ؛ قُتِلَ حتمًا، ولا أثر لعفو وليٍّ، ولم يُصلب)
١٢٬٠٣٩
لما تقدم في خبر ابن عباس من قوله: ومن قَتَل ولم يأخذ المال قُتِل . ولم يذكر صَلْبًا؛ ولأن جنايتهم بأخذ المال مع القتل تزيد على الجناية بالقتل وحده، فوجب أن تكون عقوبتهم مع أخذ المال أغلظ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.