فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قطع أهلُ الذمة على المسلمين الطريقَ وحدهم، أو مع المسلمين؛ انتقض عهدُهم) كما تقدم في أحكام الذمة (وحَلَّت دماؤهم وأموالهم) يعني: أن الإمام يُخَيّر فيهم، كالأسرى، بين القتل والرِّق والمنِّ والفداء،

١٢٬٠٣٧

فإن قتلوا فمالهم فيء، كما تقدم في آخر أحكام الذمة ،

١٢٬٠٣٨

فإن خيف لحوقهم بدار الحرب قبل بلوغ الإمام، فلكلِّ أحدٍ قَتْلُهم وأخْذُ ما معهم، كما يأتي في المرتد .

فصل (ومن قَتَل) لقصد المال

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.