وإن قطع أهل الذمة على المسلمين الطريق وحدهم أو مع المسلمين انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قطع أهلُ الذمة على المسلمين الطريقَ وحدهم، أو مع المسلمين؛ انتقض عهدُهم) كما تقدم في أحكام الذمة (وحَلَّت دماؤهم وأموالهم) يعني: أن الإمام يُخَيّر فيهم، كالأسرى، بين القتل والرِّق والمنِّ والفداء،
١٢٬٠٣٧
فإن قتلوا فمالهم فيء، كما تقدم في آخر أحكام الذمة ،
١٢٬٠٣٨
فإن خيف لحوقهم بدار الحرب قبل بلوغ الإمام، فلكلِّ أحدٍ قَتْلُهم وأخْذُ ما معهم، كما يأتي في المرتد .
فصل (ومن قَتَل) لقصد المال
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.