وإن كانت يده اليمنى أو رجله اليسرى معدومة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطع الموجود - منهما فقط ويسقط القطع في المعدوم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كانت يده اليُمنى، أو رِجْله اليسرى معدومة، أو) كانت (مستحَقَّةً في قِصاص، أو) كانت (شَلَّاء؛ قُطِع الموجود منهما فقط) لأن ذلك واجب أمكن استيفاؤه. (ويسقط القطعُ في المعدوم) والشلاء؛ لأن ما تعلَّق به الفَرْض قد زال، أو في حكمه، فسقط ، كالغسل في الوضوء
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.