فإن أخذ من غير حرز كأخذه من منفرد عن القافلة ونحوه فلا قطع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أخذ من غير حِرْزٍ، كأخذه من منفرِدٍ عن القافلة ونحوه، فلا قَطْعَ)
١٢٬٠٤١
وكذا لو كان المأخوذ دون نصاب، أو من مال له فيه شُبهة، كالسرقة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.