وإن ضربه فعطله لم يكن له أن يثني عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ضَرَبه فعطَّله، لم يكن له أن يُثَنِّيَ عليه) لأنه كُفِيَ شره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.