وإن ضربه فقطع يمينه فولى هاربا فضربه فقطع رجله فالرجل مضمونة بقصاص أو دية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ضَرَبه، فقطع يمينه، فولَّى هاربًا، فضَربه، فقطع رِجْله، فالرِّجلُ مضمونة بقِصاص أو دية) لأن الزائد على ما يحصل به الدفع لا حاجة إليه، فلم يكن له فعله. قال أحمد : لا يريد قتله وضربه، لكن دفعه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.