فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الدفع (عن نفسه في غير فتنة، فكذلك) أي: فالدفع لازم؛ لقوله تعالى:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها؛ ولأنه قَدَر على إحياء نفسه، فوجب عليه فعل ما تبقى به ، كالمضطر للميتة،

١٢٬٠٥٤

فإن كان في فتنة لم يلزمه الدفع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة: "اجلِسْ في بيتكَ،

١٢٬٠٥٥

فإن خِفتَ أن يَبْهَركَ شُعاعُ السيفِ فغَطِّ وجهَكَ" (٥) .

١٢٬٠٥٦

وفي لفظ: "فكُنْ عبد الله المقتولَ ولا تَكن عبد الله القاتِل" ؛ ولأن عثمان ترك القتال على من بَغَى عليه مع القدرة عليه، ومَنَعَ غيره قتالهم، وصبر على ذلك ،

١٢٬٠٥٧

ولو لم يجز، لأنكر الصحابة عليه ذلك، وله أن يدفع عن نفسه. (وإن أمكنه الهرب والاحتماء، كما لو خاف من سَيْلٍ، أو نارٍ، وأمكنه أن يتنحَّى عنه، وكما لو كان الصائل) عليه (بهيمة) فإنه يجب عليه دفعها (ولو قتلها، ولا ضمان عليه) فيها؛ لسقوط حُرمتها بالصول.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.