وإن راود رجل امرأة عن نفسها فقتلته دفعا عن نفسها لم تضمنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أراد (٢) رجل امرأة عن نفسها) ليفجر بها (فقتلته دفعًا عن نفسها) إن لم يندفع إلا به (لم تضمنه) لقول عمر ؛ ولأنه مأذون في قتله شرعًا، لدفعه عنها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.