لكن له معونة غيره في الدفع عن ماله ونسائه في قافلة وغيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لكن له) كذا في "الشرح" والظاهر أنه: يجب عليه (معونة غيره في الدفع عن ماله ونسائه، في قافلة وغيرها) مع ظَنِّ السلامة؛ لحديث:"انصُرْ أخاكَ ظالِمًا أو مَظلُومًا"؛ ولئلا تذهب الأنفس والأموال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.