وإلا فعليه الضمان في الظاهر وتقدم في شروط القصاص بعض ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإلا) أي: وإن لم تكن بيّنة، ولم يُصدِّقه الولي (فعليه الضمان في الظاهر) لأن الأصل العصمة.
١٢٬٠٦٢
وأما في نفس الأمر: إن كان صادقًا فلا شيء عليه (وتقدم (٣) في شروط القِصاص بعض ذلك.
والبينة شاهدان؛ اختاره أبو بكر) لأن البينة تشهد على وجوده مع المرأة، وهذا يثبت بشاهدين، وإنما الذي يحتاج إلى أربعةٍ: الزنى، وهذا لا يحتاج إلى إثبات الزنى.
١٢٬٠٦٣
وعنه: أربعة ؛ لقول عليّ .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.