وإلا فعليه الضمان في الظاهر وتقدم في شروط القصاص بعض ذلك
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإلا) أي: وإن لم تكن بيّنة، ولم يُصدِّقه الولي (فعليه الضمان في الظاهر) لأن الأصل العصمة.
12,062
وأما في نفس الأمر: إن كان صادقًا فلا شيء عليه (وتقدم (٣) في شروط القِصاص بعض ذلك.
والبينة شاهدان؛ اختاره أبو بكر) لأن البينة تشهد على وجوده مع المرأة، وهذا يثبت بشاهدين، وإنما الذي يحتاج إلى أربعةٍ: الزنى، وهذا لا يحتاج إلى إثبات الزنى.
12,063
وعنه: أربعة ؛ لقول عليّ .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.