وإن بويع لهما معا أو جهل السابق منهما فالعقد باطل فيهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن بُويع لهما معًا، أو جُهِل السابقُ منهما، فالعقدُ باطلٌ فيهما) لأن العمل ببيعة أحدهما إذًا ترجيحٌ بغير مرجح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.