ويكره قصد رحمة الباغي بقتل فإن فعل - ورثه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُكره قَصْدُ رَحِمِهِ الباغي) كأبيه وابنه وأخيه (بقتلٍ)
١٢٬٠٨٢
لقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} وقال الشافعي: "كَفَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا حُذيفةَ بنَ عُقبة (٣) عن قَتلِ أبيه" (فإن فعل) أي: قتل ذا رَحِمِه الباغي (ورثه) لأن قتله غير مضمون،
١٢٬٠٨٣
وكذا لو قتل الباغي ذا رَحِمِهِ العادل، وكذا المولي والزوج.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.