وإن اقتتلت طائفتان منهم فقدر الإمام على قهرهما لم يمل لواحدة منهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اقتتلت طائفتان منهم) أي: البُغاة (فَقَدَرَ الإمام على قهرهما) أي: الطائفتين (لم يُعِن واحدة (٢) منهما) لأنهما جميعًا على الخطأ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.