فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أُسِر صبيٌّ أو امرأة، فُعِل بهما كما يُفعل بالرجل) لما فيه من كسر قلوب البغاة (ولا يُخَلَّى) سبيلهما (في الحال) بل إذا انقضت الحرب وزالت شوكتهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.