فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تُقبل دعوى دفع خراج) إليهم (ولو كان الدافع مُسلِمًا، ولا دعوى دَفع جِزية إليهم إلا ببينة) لأن كلًّا منهما عوض، والأصل عدم الدفع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.