فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أكرههم البغاة على معونتهم) لم ينقض عهدهم. (و) إن (ادعوا ذلك) أي: الإكراه (قُبِلَ منهم) لأنه محتمل.

١٢٬٠٩١

وفي "الكافي" و"الشرح": ببَيِّنةٍ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.