وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم وأبيح قتلهم وحكم أسيرهم حكم أسير سائر أهل الحرب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن استعانوا) أي: البُغاة (بأهل الحَرب وأمَّنوهم، لم يصح أمانهم) كما لو عقدوا لهم ذِمة؛ لأن الأمان من شرطِ صحته إلزام كفهم عن المسلمين (وأُبيح) لأهل العدل (قتلُهم) مقبلين ومدبرين، وأخذُ أموالهم. (وحُكم أسيرِهم حُكمُ أسيرِ سائرِ أهلِ الحرب) يُخيَّر فيه الإمام بين القتل والرق، والمَن والفِداء، إلا أنهم في أمان بالنسبة إلى من أمَّنهم من البُغاة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.