فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب حكم المرتد] (وهو) لغة: الراجع. يقال: ارتدَّ؛ فهو مرتد، إذا رجع. قال تعالى:{وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ}.

وشرعًا: (الذي يكفُر بعد إسلامِه) نطقًا، أو اعتقادًا، أو شكًّا، أو فعلًا (ولو مميزًا ) فتصح رِدّته كإسلامه، ويأتي (طوعًا) لا مكرهًا؛ لقوله تعالى:{إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (ولو) كان (هازِلًا) لعموم قوله تعالى: {مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ … } الآية ؛ وحديثِ ابن عباس مرفوعًا:"مَن بدَّلَ دينَهُ فاقتلوه" رواه الجماعة إلا مسلمًا .

وأجمعوا على وجوب قَتْلِ المرتد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.