فلو قتل من دخل بينهم بصلح وجهل قاتله ضمنتاه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو قُتل من دخل بينهم يُصلح (١) ، وجُهِل قاتله؛ ضَمِنتاه) وإن عُلِم قاتله من طائفة، وجُهِل عينه؛ ضَمِنَتْه وحدها. قال ابن عقيل: ويفارق المقتول في زحام الجامع والطواف؛ لأن الزحام والطواف ليس فيهما تعدٍّ،
١٢٬٠٩٩
بخلاف الأول.
"تتمة": قال في "الاختيارات": أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله، كالمحاربين وأولى. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.