فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أصرَّ، قُتِل حدًّا، ولم يُكفَّر)

١٢٬١٢٩

قال في "المبدع": ولا شَكَّ أن تارك الشهادتين تهاونًا كافر بغير خلاف نعلمه في المذهب،

١٢٬١٣٠

وأما بقية ذلك فكما ذكره

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.