إلا بالصلاة إذا دعي إليها وامتنع أو شرط أو ركن مجمع عليه فيقتل كفرا وتقدم في كتاب الصلاة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا بالصلاة إذا دُعِي إليها) من الإمام أو نائبه (وامتنع) حتى تضايق وقت الذي بعد التي دُعي إليها عن فعلها (أو بـ) ـترك (شرط أو رُكنٍ) للصلاة (مجمَعٍ عليه، فَيُقتل كُفرًا) بعد الاستتابة (وتقدم في كتاب الصلاة) بأوضح من هذا .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.