ومن شفع عنده في رجل فقال: لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ما قبلت منه: إن تاب بعد القدرة عليه قتل لا قبلها.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن شُفع عنده في رجل، فقال) المشفوع عنده: (لو جاء النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يشفع فيه ما قَبِلت منه، إن تاب بعد القدرة عليه؛ قُتِل، لا) إن تاب (قبلها) أي: القدرة عليه، كالمحارب (في أظهر قولي العلماء؛ قاله الشيخ (٢) ). فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.