فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يضر) القطع (في حق مأموم، إن كان القطع) مشروعًا (أو) كان (السكوت مشروعًا، كالتأمين، وسجود التلاوة، والتسبيح بالتنبيه) أي لأجل التنبيه (ونحوه) كالفتح على إمامه، إذا أُرْتِج عليه، أو غلط (أو) كان السكوت (لاستماع قراءة الإمام) فلا أثر للتقطيع في ذلك كله، لأنه مشروع (ويبني) المأموم على ما قرأه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.