وإن قتله غيره بلا إذنه أساء وعزر ولم يضمن سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قتله) أي: المرتدَّ (غيرُه) أي: غير الإمام ونائبه (بلا إذنه، أساءَ، وعُزِّر) لافتياته على الإمام أو نائبه (ولم يضمن) القاتلُ المرتدَّ؛ لأنه محلُّ غير معصوم (سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها) لأنه مُهْدَرُ الدم في الجملة، وردَّته مُسْتَحقَّةُ مبيحة لدمه، وهي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.