وإن أسلم في سكره ولو أصليا صح إسلامه ثم يسأل بعد صحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أسلم في سُكرِه -ولو أصليًّا- صحَّ إسلامه، ثم يُسأل بعد صحوه، فإن ثبت على إسلامه، فهو مسلم من حين إسلامه) حال سُكره، فيقضي الصلاة من ذلك الوقت.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.