فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قتله) أي: المرتد (قاتلٌ في حال سُكرِه، أو بعدَه قبل استتابته؛ لم يضمنه) لأنه غير معصوم، لكن يُعَزَّر. (وإن مات) المرتدُّ (في سُكرِه، أو قُتِل؛ مات كافرًا) لأنه هلك بعد ارتداده وقبل توبته، فلا يُغسل، ولا يُصلَّى عليه، ولا يرثه أقاربهُ من المسلمين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.