فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٥١٩الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٣٠٣ج ٤ ص ٣٠٣

فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا - سقط حق الله تعالى بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه.

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا أسلم القاتل نفسه طوعًا واختيارًا إلى الولي ندمًا على ما فعل، وخوفًا من الله، وتوبة نصوحًا، سقط حقُّ الله تعالى بالتوبة وحقّ الأولياء بالاستيفاء، أو الصُّلح، أو العفو) عنه (وبقي حقُّ المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب، ويصلح بينه) أي: القاتل التائب (وبينه) أي: المقتول.

١٢٬١٤٦

قال في "الآداب الكبرى": وقبول التوبة فضل من الله تعالى ولا يجب عليه،

١٢٬١٤٧

ويجوز ردُّها، وتوبة الكافر من كفره قبولها مقطوع به؛ جزم به في "شرح مسلم" وغيره. وسبق قول ابن عقيل: إنه لا يجب،

١٢٬١٤٨

ويجوز ردُّها، وتوبة غيره تحتمل وجهين، ولم أجد المسألة في كلام أصحابنا. وذكر في "شرح مسلم" ((٤) ) أن فيها خلافًا لأهل السنة في القطع والظن، واختيار أبي المعالي الظن، وأنه أصح. فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.