فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أُكره ذميٌّ، أو) أُكره (مستأمن على إقراره به) أي: بالإسلام (لم يصح؛ لأنه ظُلْم) فلا يُحكم بإسلامه (حتى يوجد منه ما يدلُّ على إسلامه طوعًا، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه) فَيُحكم بإسلامه من حين زوال الإكراه وثبوته على الإسلام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.