ولو أكره ذمي أو مستأمن على إقراره به لم يصح لأنه ظلم حتى يوجد منه ما يدل على الإسلام به طوعا: مثل أن ثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أُكره ذميٌّ، أو) أُكره (مستأمن على إقراره به) أي: بالإسلام (لم يصح؛ لأنه ظُلْم) فلا يُحكم بإسلامه (حتى يوجد منه ما يدلُّ على إسلامه طوعًا، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه) فَيُحكم بإسلامه من حين زوال الإكراه وثبوته على الإسلام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.