وإن مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات قبل ذلك) أي: قبل زوال الإكراه (فحكمه حكم الكُفَّار) في أنه لا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه، ولا يرثه أقاربه المسلمون.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.