فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن مات) الحربيُّ أو المرتد (قبل زوال الإكراه) عنه (فحكمه حكم المسلمين) لصحة إسلامه مع الإكراه،

١٢٬١٦٤

بخلاف الذمي والمستأمن. (وفي الباطن: إن لم يعتقد) الحربيُّ أو المرتد (الإسلامَ بقلبه، فهو باقٍ على كُفْره باطنًا، ولا حَظَّ له في الإسلام) لأن الإيمان: هو التصديق بما علم مجيء الرسول به، ولم يوجد منه.

١٢٬١٦٥

(وإن أتى الكافر بالشهادتين، ثم قال: لم أُرِد الإسلام؛ صار مرتدًّا، ويُجبر على الإسلام، نصًّا ) لأنه قد حكم بإسلامه، فلم يُقبل رجوعه، كما لو طالت مدته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.