فإن مات قبل زوال الإكراه فحكمه - حكم المسلمين وفي الباطن إن لم يعتقد الإسلام بقلبه فهو باق على كفره باطنا ولا حظ له في الإسلام
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن مات) الحربيُّ أو المرتد (قبل زوال الإكراه) عنه (فحكمه حكم المسلمين) لصحة إسلامه مع الإكراه،
١٢٬١٦٤
بخلاف الذمي والمستأمن. (وفي الباطن: إن لم يعتقد) الحربيُّ أو المرتد (الإسلامَ بقلبه، فهو باقٍ على كُفْره باطنًا، ولا حَظَّ له في الإسلام) لأن الإيمان: هو التصديق بما علم مجيء الرسول به، ولم يوجد منه.
١٢٬١٦٥
(وإن أتى الكافر بالشهادتين، ثم قال: لم أُرِد الإسلام؛ صار مرتدًّا، ويُجبر على الإسلام، نصًّا ) لأنه قد حكم بإسلامه، فلم يُقبل رجوعه، كما لو طالت مدته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.