فإن مات قبل زوال الإكراه فحكمه - حكم المسلمين وفي الباطن إن لم يعتقد الإسلام بقلبه فهو باق على كفره باطنا ولا حظ له في الإسلام
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن مات) الحربيُّ أو المرتد (قبل زوال الإكراه) عنه (فحكمه حكم المسلمين) لصحة إسلامه مع الإكراه،
12,164
بخلاف الذمي والمستأمن. (وفي الباطن: إن لم يعتقد) الحربيُّ أو المرتد (الإسلامَ بقلبه، فهو باقٍ على كُفْره باطنًا، ولا حَظَّ له في الإسلام) لأن الإيمان: هو التصديق بما علم مجيء الرسول به، ولم يوجد منه.
12,165
(وإن أتى الكافر بالشهادتين، ثم قال: لم أُرِد الإسلام؛ صار مرتدًّا، ويُجبر على الإسلام، نصًّا ) لأنه قد حكم بإسلامه، فلم يُقبل رجوعه، كما لو طالت مدته.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.