يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهر ومنفرد وغير مصل إن جهر بالقراءة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(يجهر بها إمام، ومأموم معًا في صلاة جهر) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمينَ الملائكةِ غفر له" متفق عليه . وروى أبو وائل أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:"آمين" يمد بها صوتَه. رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني وصححه.
١٬٧٤٤
وقال عطاء: "كان ابن الزبير يؤمنُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ويؤمنونَ، حتى إن للمسجد للجة" رواه الشافعي . (و) يجهر بها (منفرد) إن جهر بالقراءة تبعًا لها (و) يجهر بها (غير مصل إن جهر بالقراءة) تبعًا لها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.