فإن أتى بهما بعد إسلامه - حد ويؤاخذ بحد فعله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أتى بهما) بأن زنى أو قذف (بعد إسلامه؛ حُدَّ) للزنى والقذف،
١٢٬١٦٧
وكذا لو قُذف بعد إسلامه حُدَّ قاذفه؛ لأنه ثبت له حكم الإحصان، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. (ويُؤْخَذُ بحدِّ فعَلَه في رِدَّته، نصًّا (٢) ) كما لو زنى في ردَّته ثم تاب، فإنه يُحدُّ للزنى
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.