في ردته نصا قبلها فمتى زنا رجم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(كـ) ما يؤْخذ بحدٍّ فعله (قبلها) أي: قبل ردَّته (فمتى زنى) وهو مُحصَن (رُجِم. ولا تبطلُ عباداته التي فعلها في إسلامه، مِن صلاة، وحَجٍّ وغيرهما، إذا عاد إلى الإسلام) لأنه فعلها على وجهها، وبرئت ذِمته منها، فلم تَعُدْ إلى ذمته، كدين الآدمي.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.