فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويملك) المرتدُّ (بأسباب التمليك، كالصيد، والاحتشاش، والاتِّهاب، والشراء، وإيجار نفسه إجارة خاصة) بأن يؤجر نفسه شهرًا أو سنة ونحوها (أو) إجارة (مشتركة) بأن يؤجر لخياطة ونحوها؛ لأن عدم عصمته لا يُنافي صحة ذلك، كالحربي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.