فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا أسلم عَصَمَ دَمَه وماله)

١٢٬١٦٩

لحديث: "فإذا قالُوها عصموا مني دماءهم وأموالهُم إلا بحق الإسلام" (وإن لم يَحكم به) أي: بإسلامه (حاكمٌ) لما تقدم من الخبر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.