فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يرث) المرتدُّ أحدًا بقرابة ولا غيرها؛ لمباينته لدين مورَّثه؛ لأنه لا يقرُّ على رِدَّته (ولا يُورَث) عنه شيء مما اكتسبه حال الإسلام أو الرِّدة، بل يكون فَيَئًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.