وإن مات أو قتل مرتدا صار ماله فيئا من حين موته وبطل تصرفه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات) المرتدُّ (أو قُتِل مرتدًّا، للردة أو غيرها (صار مالُه فيئًا من حين موته) لأنه لا وارث له من المسلمين ولا غيرهم (وبطَلَ تصرُّفه) الذي كان تصرَّفه في رِدَّته، تغليظًا عليه بقطع ثوابه، بخلاف المريض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.