وإن تزوج أو زوج موليته أو أمته لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تزوَّج) المرتدُّ لم يصح؛ لأنه لا يُقر على النكاح، كنكاح الكافر مُسلِمة. (أو زوَّج مَوْلِيّتَه) من نسب وولاء (أو) زوَّج (أمَته؛ لم يصحَّ) النكاح؛ لأن النكاح لا يكون موقوفًا؛ ولزوال ولايته بالردة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.