فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وما يأكل الجيفَ كَنَسْرٍ، ورَخَمٍ، ولَقْلَقٍ) مقصور من اللقلاق، أعجمي، طائرٌ نحو الإوَزَّة طويلُ العنق يأكلُ الحيات؛ قاله في الحاشية (وعَقْعَقٍ) بوزن جعفر، طائرٌ نحو الحمامةِ طويلُ الذنب فيه بياضٌ وسوادٌ، وهو نوعٌ من الغربان تتشاءمُ به العربُ؛ قاله في "الحاشية" (-وهو) أي: العقعق (القاق وغُراب البَين والأبْقَع-) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْس فواسِق يُقتلن في الحلِّ والحرَمِ … " الخبر ، فذكر منها الغرابَ، والباقي في معناه؛

للمشاركة في أكلِ الجِيف، ووجهُ الدلالةِ من الخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - أباحَ قتلها في الحرم،

١٢٬١٩٧

ولا يجوزُ قتلُ صيدٍ مأكول في الحرم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.