ويجوز أن تعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح أو لا يحلب قريبا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز أن تُعْلَفَ النجاسةُ الحيوانَ الذي لا يُذبح) قريبًا (أو لا يُحلب قريبًا)
١٢٬٢٠٧
قال في "المحرر": أحيانًا. قال شارحه: لأنه يجوزُ تركها في الرعي على اختيارها، ومعلوم أنها تعلف النجاسة. انتهى.
١٢٬٢٠٨
قال في "المبدع": ويحرم عَلْفُها نجاسةٌ إن كانت تؤكل قريبًا، أو تُحلب قريبًا،
١٢٬٢٠٩
وإن تأخر ذبحُه أو حلبه،
١٢٬٢١٠
وقيل: بقدر حبسها المعتبر جازَ في الأصح، كغيرِ المأكول على الأصح فيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.