فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز أن تُعْلَفَ النجاسةُ الحيوانَ الذي لا يُذبح) قريبًا (أو لا يُحلب قريبًا)

١٢٬٢٠٧

قال في "المحرر": أحيانًا. قال شارحه: لأنه يجوزُ تركها في الرعي على اختيارها، ومعلوم أنها تعلف النجاسة. انتهى.

١٢٬٢٠٨

قال في "المبدع": ويحرم عَلْفُها نجاسةٌ إن كانت تؤكل قريبًا، أو تُحلب قريبًا،

١٢٬٢٠٩

وإن تأخر ذبحُه أو حلبه،

١٢٬٢١٠

وقيل: بقدر حبسها المعتبر جازَ في الأصح، كغيرِ المأكول على الأصح فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.