فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وما سُقي) بنجسٍ (أو سُمِّد بنجس) أي: أصلح بالسَّماد -كسلام- ما يصلح به الزرع من تراب أو سَرْجِين (من زَرعٍ وثمرٍ؛ يحرم وينجُسُ بذلك) لما روى ابنُ عباس قال: "كنَّا نكري أراضي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ونشترط عليهم ألا يَدْمُلوها بِعَذِرَةِ الناس".

١٢٬٢١١

قال في "القاموس": ودَمَلَ الأرضَ دَمْلًا ودَمَلانًا: أصلحها، أو سَرْقَنَها فتَدمَّلت: صلَحَت به. انتهى. ولولا أنَّ ما فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتراط ذلك

١٢٬٢١٢

فائدةٌ؛ ولأنه يتربى بالنجاسة أجزاؤه، والاستحالةُ لا تُطهِّرُ عندنا. (فإن سُقِي) الثمر أو الزرع (بعدَه) أي: بعد أنْ سُقي النجسَ، أو سُمِّد به (بطاهر تُستهلك عين النجاسةِ به طَهُر وحَلَّ) لأن الماء الطهورَ يطهر النجاساتِ، وكالجلالة إذا حُبست وأُطعمت الطاهرات (وإلا)

١٢٬٢١٣

أي: وإن لم يُسقَ بطاهرِ يَستِهلك عينَ النجاسة (فلا) يحل؛ لما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.