فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتُكره مداومة أكلِ لحم) قاله الأصحابُ.

١٢٬٢١٨

قلت: ومداومة تركه ؛ لأن كلًّا منهما يورث قسوةَ القلب. (و) يُكره (أكلُ لحم منتن ونِيءٍ) ذكره جماعةٌ، وجزم في "المنتهى" بعدم الكراهة.

١٢٬٢١٩

وقال في "شرحه": فلا يُكره أكلُهما على الأصح.

١٢٬٢٢٠

قال في "الفروع": ولا بأسَ بلحم نِئءٍ؛ نقله مهنا ، ولحم منتنٍ؛ نقله أبو الحارث . وذكر جماعةٌ فيهما: يُكره، وجعله في "الانتصار" في الثانية اتفاقًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.