فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان يحسن آية منها) أي الفاتحة (و) يحسن (شيئًا من غيرها) أي آية فأكثر من باقي السور (كرر الآية) التي يحسنها من الفاتحة و (لا) يكرر (الشيء) الذي ليس من الفاتحة (بقدرها) متعلق بكرر، لأن الذي منها أقرب إليها من غيرها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.